الشيخ محمد الجواهري

48

الواضح في شرح العروة الوثقى ( زكاة الفطرة والإجارة )

] 2836 [ « مسألة 1 » : إذا ولد له ولد أو ملك مملوكاً أو تزوّج بامرأة قبل الغروب من ليلة الفطر أو مقارناً له وجبت الفطرة عنه إذا كان عيالاً له ، وكذا غير المذكورين ممّن يكون عيالاً ، وإن كان بعده لم تجب ( 1 ) .

--> ( 1 ) الخلاف 2 : 133 ، الوسائل ج 9 : 332 باب 5 من أبواب زكاة الفطرة ح 17 . ( 2 ) المعتبر 2 : 604 . ( 3 ) الجواهر 15 : 499 - 501 .